كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فإن صدَّقها الزوج: فهو يَدَّعي أربعة، والأخُ يدَّعي أربعةَ عشرَ، فاقسم التسعة على مُدَّعاهما: للزوج سهمان، وللأخ سبعةٌ (¬1).
فإن كان معهم أختان لأم. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فهو يدعي أربعة) تتمة النصف؛ لأن بيده أربعة وعشرين ونصف الستة والخمسين ثمانية وعشرون (¬2).
* قوله: (والأخ يدعي أربعة عشر)؛ أيْ: يدعي أن تكون حصته أربعة عشر؛ لأن الباقي بعد ما يدعيه الزوج ثمانية وعشرون وهي إذا قسمت على أخ وأختَينْ يكون للأخ نصفها وهو أربعة عشر (¬3)، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخُ يدعي خمسة (¬4).
* قوله: (على مدعاهما) بأن تجمع مدعاهما يكن ثمانية عشر وتنسب مدعي كل واحد منهما لذلك المجموع، وتأخذ بنسبته من التسيعة، فالأربعة تسعا الثمانية عشر، فيعطى الزوج تسعا التسعة وهو اثنان (¬5) والأربعة [عشر] (¬6) [سبعة] (¬7) أتساع الثمانية عشر، فيعطى الأخ سبعة أتساع (¬8) التسعة وهو سبعة -كما ذكر (¬9) -.
¬__________
(¬1) المصادر السابقة، مع كشاف القناع (7/ 2274).
(¬2) لزوال العول بالأخ. كشاف القناع (7/ 2274).
(¬3) في "ج" و"د": "وهي أربعة عشر".
(¬4) قوله: (خمسة) كلمة غير مفهومة فهل الصواب (أربعة عشر) منها يكون لا داعي لقوله (وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخ يدعي أربعة عشر)؛ لأنه قال ذلك.
(¬5) في "ب": "اثان".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬8) في "د": "تساع".
(¬9) في "د": "ذكره".

الصفحة 119