كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وله مع ذي فرض بعده الأحظُّ من مقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال (¬1).
فزوجةٌ وجدٌّ وأختٌ: من أربعةٍ وتسمى: مربعة الجماعة (¬2).
فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب (¬3).
إلا في الأكدرية وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجدٌّ: للزوجِ نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف. ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (¬4)، ولا عول في مسائل الجد، ولا فرض لأخت معه ابتداءً في غيرها (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بعده)؛ أيْ: الفرض.
* قوله: (من أربعة) والمقاسمة خيرٌ له في الباقي بعد فرض الزوجة (¬6).
* قوله: (وتسمى مربعة الجماعة)؛ أيْ: الصحابة أو العلماء؛ لاجتماعهم
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 396)، والمقنع (4/ 309 - 310) مع الممتع، والفروع (5/ 5).
(¬2) الفروع (5/ 5).
(¬3) المحرر (1/ 396)، والمقنع (4/ 310 - 311) مع الممتع، والفروع (5/ 5).
(¬4) المحرر (1/ 396)، والمقنع (4/ 310 - 311) مع الممتع، والفروع (5/ 5).
(¬5) وفي تسمية الأكدرية بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كدَّرت على زيد بن ثابت أصوله، والثاني: أن رجلًا اسمه الأكدر سئل عنها فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ فيها فنسبت إليه، والثالث: أن الأكدر سئل عنها فنسبت إليه. من المطلع ص (300) مختصرًا.
(¬6) فتكون المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث يبقى ثلاثة: للجد والأخت أثلاثًا له: سهمان، ولها: سهم. الفروع (5/ 5)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 582).

الصفحة 12