كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ضربتَ وَفْقَ مسألةِ الإقرار، في مسألة الإنكار: اثنَيْن وسبعينَ. للزوج ثلاثة من الإنكار في وَفقِ الإقرار: أربعةً وعشرينَ، ولولدَيْ الأمِّ ستةَ عشرَ، وللمنكرَةِ مثله، وللمقِرَّةِ ثلاثةٌ، يبقَى معها ثلاثةَ عشرَ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ضربت وفق مسألة الإقرار) وهو ثمانية (¬1).
* قوله: (في مسألة الإنكار) تسعة (¬2).
* قوله: (اثنين وسبعين) فيه ما سبق (¬3).
* قوله: (أربعة وعشرين) فيه أيضًا ما سبق.
* قوله: (ولولدَي الأم ستة عشر) قائمة من ضرب ما لهما من مسألة الإنكار وهو اثنان في وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية.
* قوله: (وللمقِرة ثلاثة)؛ لأن لها سهما من الإقرار مضروب في ثلاثة وفق مسألة الإنكار.
* قوله: (يبقى (¬4) معها ثلاثة عشر)؛ أيْ: زائدًا على الثلاثة؛ لأنها كانت تستحق لولا (¬5) الإقرار ستة عشر كأختها فصارت به تستحق ثلاثة، فيصير معها زائدًا على استحقاقها ثلاثة عشر.
¬__________
(¬1) حيث إن أصل مسألة الإقرار: ستة: للزوج ثلاثة، وللأختَين لأم سهمان، يبقى واحد للأخ والأختَين لغير أم على أربعة -عدد رؤوسهم- فتضربها في ستة تبلغ أربعة وعشرين وبينها وبين مسألة الإنكار: تسعة موافقة بالأثلاث، فيخرج وفقها ثمانية.
(¬2) للزوج ثلاثة، وللأختَين لأم سهمان لكل واحدة واحد، وللأختَين لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان.
(¬3) في "د": "فيما سبق".
(¬4) في "د": "بقي".
(¬5) في "د": "لولاء".

الصفحة 120