كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

للأخ منها ستةٌ، يبقى (¬1) سبعةٌ لا يدَّعيها أحدٌ، ففي هذه المسألةِ وشِبْهِها تُقَرُّ بيد من أقَرَّ (¬2).
فإن صدَّق الزوجُ: فهو يدَّعي اثنيْ عشرَ، والأخُ يدَّعي ستةً، يكونان ثمانيةَ عشرَ، فاضربها في المسألة؛ لأن الثلاثةَ عشرَ لا تنقسمُ عليها، ولا توافقُها، ثم من له شيءٌ من اثنين وسبعينَ: مضروبٌ في ثمانية عشرَ، ومن له شيءٌ من ثمانيةَ عشرَ: مضروبٌ في ثلاثة عشرَ، وعلى هذا، يُعمَلُ كلُّ ما وَرَدَ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (للأخ منها ستة) مثلَي ما لأخته.
* قوله: (فهو يدعي اثني عشر) (¬4) مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنَين وسبعين (¬5).
* قوله: (مضروب) انظر ما إعراب مضروب في الموضعَين (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) في "ط": "ويبقى".
(¬2) هذا أحد الأوجه في المسألة، والوجه الثاني: تؤخذ إلى بيت المال، والوجه الثالث: تقسم يين المقِرَّة والزوج والأختَين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم.
المقنع (4/ 437) مع الممتع، والفروع (5/ 54 - 55)، وكشاف القناع (7/ 2274).
(¬3) المقنع (4/ 439) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2274 - 2275).
(¬4) في "أ": "اثنا عشر".
(¬5) ستة وثلاثون.
(¬6) لعل المؤلف يقصد أن حقهما النصب على الحالية.

الصفحة 121