كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

15 - بابُ ميراث القاتِل
لا يَرثُ مكلف أو غيرُه -انفرَد أو شارَك في قتل مورِّثه (¬1)، ولو بسبب- إن لزمه قوَدٌ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث القاتل
مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بيَّنَهَا مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد] (¬2) بيان (¬3) من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم (¬4).
* قوله: (ولو بسبب) (¬5) (كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (¬6) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح (¬7).
* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدًا عدوانًا (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) في "م": "موروثه".
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬3) في "أ": "بَيَّنَ".
(¬4) كشاف القناع (7/ 2276).
(¬5) في "ب": "تسبب".
(¬6) في "ج": "رثيق".
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 636).
(¬8) في "ج" و"د": "أو عدوانًا".
(¬9) كشاف القناع (7/ 2276).

الصفحة 122