كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أو دِيَةٌ، أو كفَّارةٌ (¬1).
فلا ترثُ -من شربتْ دواءً فأسقَطتْ- من الغُرَّةِ شيئًا (¬2)، ولا من سقَى ولدَه ونحوَه دواءً (¬3)، أو أدَّبَه (¬4)، أو فصدَه، أو بَط سِلعتَه لحاجتِه فمات (¬5).
وما لا يُضمَن بشيءٍ من هذا: كالقتل قِصاصًا أو حَدًّا أو دَفعًا عن نفسه، والعادلُ الباغيَ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده (¬6) عمدًا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص (¬7)؛ لأنه لا يقتل (¬8) الأصل بفرع.
* قوله: (أو كفارة)؛ أيْ: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.
* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق (¬9) بأن هذا قتل غير
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 412)، والمغني (9/ 152).
(¬2) الفروع (5/ 37 - 38)، والإنصاف (7/ 368).
(¬3) والوجه الثاني: يرث.
المغني (9/ 152)، والفروع (5/ 38)، والإنصاف (7/ 368).
(¬4) والوجه الثاني: يرث.
المغني (9/ 152)، والمقنع (4/ 442) مع الممتع.
(¬5) المحرر (1/ 412)، والمقنع (4/ 442) مع الممتع.
(¬6) في "ج": "والده".
(¬7) كشاف القناع (7/ 2276).
(¬8) في "أ": "لم يقتل".
(¬9) ابن قدامة هو: عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، ولد سنة 541 هـ، فقيه، من أكابر الحنابلة، ولد في =

الصفحة 123