كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه
لا يَرثُ رقيقٌ -ولو مُدَبَّرًا، أو مكاتَبًا، أو أمَّ ولدٍ- ولا يُورَثُ (¬1)، ويرثُ مبعَّض (¬2) ويورَثُ، ويَحجُب بقدرِ جزئه الحُرِّ. وكسبُه وإرثُه به، لورثتِه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث المعتق بعضه (¬4)
* قوله: (ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه [الحر] (¬5). . . [إلخ]) (¬6) هذا قول علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما (¬7).
¬__________
(¬1) وفي وجه: أنه يرث عند عدم وارث، وقيل: في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي فيعتق يأخذ إرثه بالولاء.
المحرر (1/ 413)، والفروع (5/ 38)، والإنصاف (7/ 370).
(¬2) في "ط": "مُبَغَّضٌ".
(¬3) المحرر (1/ 413)، والمقنع (4/ 445) مع الممتع، والفروع (5/ 38).
(¬4) المعتق بعضه مشتق من العتق، وسيأتي تعريفه في كتاب: العتق -إن شاء اللَّه-.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬7) لما روى عبد اللَّه بن أحمد بسنده إلى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في العبد يعتق بعضه: "ويرث ويورث على قدر ما عتق منه"؛ ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر معه. انظر: المغني (9/ 127 - 128)، وكشاف القناع (7/ 2278).