كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وكذا إن لم يَنقُص ذو فرضٍ بعصبَةٍ: كجدةٍ وعمٍّ، مع ابن نصفُه حُرٌّ: فله نصفُ الباقي بعد إرث الجدة (¬1).
ولو كان معه من يُسقطه بحرِّيَّتِه التامة: كأختٍ وعمٍّ حُرَّانِ: فله نصفٌ، وللأختِ نصفُ ما بقيَ فرضًا، وللعمِّ ما بقيَ (¬2).
وبنتٌ وأمٌّ نصفُهما حُرٌّ، وأبٌ حُرٌّ: للبنت نصفُ ما لَها لو كانت حُرةً، وهو: ربع، وللأم مع حرِّيَّتِها ورِقِّ البنتِ: ثلثٌ، والسدُسُ مع حرِّيَّةِ البنتِ، فقد حجبتْها. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فله نصف الباقي بعد إرث الجدة) وهو ربع وسدس (¬3) (¬4).
* قوله: (حُران)؛ أيْ: هما حُران، [والأولى (حرين) كما في نسخة] (¬5).
* قوله: (فله نصف)؛ أيْ: نصف المال؛ لأنه نصف ما كان يستحقه لو كان كامل الحرية.
* قوله: (وللأخت نصف ما بقي فرضًا) وهو ربع ويعايا بها فيقال أخت ورثت الربع فقط فرضًا (¬6).
* قوله: (فقد حجبتها)؛ أيْ: الأم.
¬__________
(¬1) على الوجهَين الثاني والثالث. وله على الوجه الأول: النصف. الفروع (5/ 38).
(¬2) المحرر (1/ 414)، والفروع (5/ 39 - 40)، وكشاف القناع (7/ 2279).
(¬3) في "د": "ربع سدس".
(¬4) وتصح المسألة من اثني عشر: للجدة اثنان، وللابن خمسة، وللعم خمسة.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) وتصح المسألة من أربعة: للابن سهمان وللعم سهم، وللأخت سهم.

الصفحة 127