كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وإن لم يكن زوج فللأم ثلث، وما بقي فبين جدٍّ وأخت على ثلاثة.
وتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها (¬1)، والمسبعة، والمسدسة، والمخمسة، والمربعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على كونها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة (¬2).
* قوله: [(والمسبعة)] (¬3) تسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال (¬4).
* (والمسدسة) لرجوع الأقوال لستة؛ لأن الخامس فيها في التحقيق هو عين [الرابع] (¬5).
* (والمخمسة)؛ لاختلاف خمسة من الصحابة فيها (¬6).
* [(والمربعة)] (¬7)؛. . . . . .
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 396)، والمقنع (4/ 312) مع الممتع، والفروع (5/ 6).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) في "د": "وللسبعة".
(¬4) وتعود إلى ستة:
الأول: لأبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-: للأم الثلث والباقي للجد.
والثاني: لزيد -رضي اللَّه عنه- وهو: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا.
والثالث: لعلي -رضي اللَّه عنه-: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
والرابع: قول عمر وعبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وما بقي للجد.
والخامس: لابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفَين فتصح من أربعة.
والسادس: لعثمان -رضي اللَّه عنه-: المال بينهم أثلاثًا. الممتع في شرح المقنع (4/ 312 - 313)، والفروع (5/ 6)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 123)، وراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 78).
(¬5) في "د": "الربع".
(¬6) حيث كان الشعبي لا يثبت الرواية فيها من غير هؤلاء. المبدع في شرح المقنع (6/ 123).
(¬7) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

الصفحة 13