كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
1 - فصلٌ
ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه (¬1)، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال (¬2).
فلبنتٍ -نصفُها حرٌّ- نصفٌ بفرضٍ وردٍّ (¬3)، ولابنٍ مكانَها: النصفُ بعصوبةٍ، والباقي لبيت المال (¬4).
ولابنَيْنِ نصفُهما [حرٌّ] (¬5) -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬6)
* قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة (¬7) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (¬8) أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!
* قوله: (إن لم نورثهما)؛ أيْ: إن لم (¬9) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (¬10)
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 39)، والإنصاف (7/ 373).
(¬2) الإنصاف (7/ 374).
(¬3) الفروع (5/ 41).
(¬4) الفروع (5/ 41)، والإنصاف (7/ 374).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬6) في مقدار الرد على المعتق بعضه.
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "ولا يرد عليه للعلة".
(¬8) الصواب: لزوم أن لا يأخذ أكثر من. . .
(¬9) في "أ": "بأن لم".
(¬10) الصواب: إن لم نقل بأن الحرية تكمل فيهما. . .