كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

أو في زكاتِه أو نذرِه أو كفارتِه (¬1).
إلا إذا أعتَق مكاتَبٌ رقيقًا أو كاتبه، فأدَّى: فللسيدِ (¬2).
ولا يصح دون إذنه. ولا يَنتقل: إن باع المأذون. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأحدٍ (¬3) ولا [من] (¬4) مملوكة الغير، فهو تبع لأمه (¬5) حيث لا غرر (¬6) ولا اشتراط.
* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] (¬7) رقبة لا تعتق عليه فيعتقها)، انتهى المقصود (¬8).
* قوله: (ولا ينتقل. . . إلخ)؛ يعني (¬9): إذا أذن السيد لمكاتبه (¬10) في
¬__________
(¬1) وفي رواية: أنه لا ولاء عليه، المحرر (1/ 416)، والمقنع (4/ 450 - 451) مع الممتع، والفروع (5/ 42).
وفي المحرر قال: بل ماله لبيت المال.
(¬2) الإنصاف (7/ 375).
قال: (وظاهر كلام المصنف؛ يعني ابن قدامة في المقنع، أن ولاءه للمكاتب).
(¬3) العدة شرح العمدة ص (340)، والممتع شرح المقنيع (4/ 449)، وكشاف القناع (7/ 2289).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬5) العدة شرح العمدة ص (340)، والممتع شرح المقنع (4/ 449)، وكشاف القناع (7/ 2289).
(¬6) في "أ" و"ب" و"ج": "لا غرور".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬8) المنتهى (1/ 209).
(¬9) في "ج" و"د": "يعين".
(¬10) في "ج" و"د": "لمكاتب".

الصفحة 137