كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ما لم تكن قرينةٌ (¬1). و: "أعتِقْه وعليَّ ثمنُه"، أو زاد: ". . . عنك. . . "، ففعل: عَتَق، ولزم قائلًا ثمنُه. ووَلاؤه لمعتِقٍ. ويُجزئُه عن واجب (¬2).
ولو قال: "اقتُله على كذا"، فلَغْو (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ما لم يكن قريبه)؛ أيْ: ويعتق عليه بالقرابة، وإنما لم يتأت (¬4) ذلك لعدم تأتي (¬5) الإعتاق؛ لأن عتقه يقع عقب التمليك من غير توقف على صيغة (¬6).
* قوله: (ولزم قائلًا ثمنه) لعل المراد به قيمته حالة العتق -كما تقدم في نظيره-.
* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إذا قصده -كما سبق (¬7) -، ومع ذلك ففيه توقف؛ لأنه سيأتي في الكفارات أنه إذا أعتق في مقابلة عوض لا يجزئه عن واجب، فتدبر!.
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: يلزمه عوضه إلا حيث نفاه.
وورد عن الإمام أحمد رواية أخرى فيمن له الولاء والعتق وهي: (أن الولاء والعتق للمسؤول لا للسائل إلا حيث التزم العوض).
المحرر (1/ 417)، والفروع (5/ 45)، والإنصاف (7/ 381 - 382).
(¬2) المحرر (1/ 417)، والمقنع (4/ 452) مع الممتع، والفروع (5/ 45).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2285).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "يتأتى".
(¬5) في "ج" و"د": "لعدم تعدي تأتي".
(¬6) حيث يعتق بالفعل وهو الملك، فبمجرد ملكه يعتق عليه ولا يحتاج إلى صيغة. المقنع لابن البنا (2/ 850)، والمغني (9/ 223 - 224)، والفروع (5/ 95 - 60)، والإنصاف (7/ 401).
(¬7) في "ب": "كما سبق".