كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وإن قال كافر: "أعتِقْ عبدك المسلمَ عني، وعليَّ ثمنُه" ففعل: صح. ووَلاؤه للكافر، ويَرِثُ به (¬1)، وكذا كلُّ ما بايَنَ دِينَ معتِقِه (¬2).
* * *
1 - فصل
ولا يرث نساءٌ به إلا من أعتَقْن أو أعتقَ من أعتَقْن، أو كاتَبْنَ أو كاتَب من كاتَبْن، وأولادهم ومن جرُّوا ولاءه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل (¬4).
فصل (¬5)
* قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق (¬6) من باشرن (¬7) عتقه، وفي العبارة صعوبة.
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يصح. المحرر (1/ 417)، والمقنع (4/ 453) مع الممتع، والفروع (5/ 46)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2285 - 2286).
(¬2) والرواية الثانية: أنه لا يرث. المقنع (4/ 453) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2284).
(¬3) المحرر (1/ 417)، والمقنع (4/ 455) مع الممتع، والفروع (5/ 47)، وكشاف القناع (7/ 2286).
(¬4) ص (97)، وانظر: منتهى الإرادات (2/ 100).
(¬5) في ميراث النساء بالولاء وفي حكم التصرف فيه وإرثه.
(¬6) في "أ" و"ب": "عتق".
(¬7) في "أ": "باشرت".