كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ومن نكحت عَتيقها، فهي القائلة: "إن أَلِد أنثى فلي النصف، وذكرًا فالثمنُ، وإن لم أَلِد فالجميع" (¬1).
ولا يرث به ذو فرضٍ، غيرَ أب أو جدٍّ مع ابن: سدسًا، وجدٍّ مع إخوة: ثلثًا. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن نكحت عتيقها)؛ [أيْ] (¬2): وحملت منه ثم مات (¬3).
* قوله: (فلي النصف) الثمن بالزوجية، وباقي النصف بالولاء (¬4).
* قوله: (فالثمن) بالزوجية والباقي للولد (¬5).
* قوله: (فالجميع) الربع بالزوجية والباقي بالولاء (¬6).
* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور، والتقدير: فإن كلًّا (¬7) منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه (¬8) -.
* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا)؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض (¬9)، [فإن كان، معهم ذو فرض] (¬10) كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 47)، والإنصاف (7/ 385)، وكشاف القناع (7/ 2287).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬3) الفروع (5/ 47)، وكشاف القناع (7/ 2287).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2287).
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) المصدر السابق.
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "كل".
(¬8) معونة أولي النهى (6/ 736).
(¬9) لأن الثلث في هذه الحالة أحظ له.
(¬10) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".