كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
-إن كان أحظ له (¬1) -.
ويرثُ عصبةُ ملاعِنةٍ عتيقَ ابنها (¬2).
ولا يباع ولاء، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موتِ عتيقه، وهو المراد بـ: "الكُبْر" (¬3). . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جميع المال -كما سبق (¬4) -.
* [قوله: (إن كان أحظ له) بأن زادوا على مثلَيه (¬5)، وإلا -قاسمهم كما سبق-] (¬6).
* قوله: (ويرث عصبةُ ملاعنةٍ عتيقَ ابنها)؛ لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه (¬7).
* قوله: (وهو المراد بالكُبْر) بضم الكاف وسكون الباء الموحدة في رواية
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 418)، والمقنع (4/ 456) مع الممتع، والفروع (5/ 47)، وكشاف القناع (7/ 2286).
(¬2) المحرر (1/ 417)، والتنقيح المشبع ص (278)، وكشاف القناع (7/ 2286).
(¬3) وفي رواية: أن الولاء يورث كما يورث المال، لكن للعصبة، المحرر (1/ 418)، والفروع (5/ 47)، وانظر: المقنع (4/ 456) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2286 - 2287).
(¬4) أو المقاسمة.
راجع: فصل في ميراث الجد ص (11).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "مثله".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) معونة أولي النهى (6/ 736)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 643).
والذي يظهر أن هذا لا يصلح تعليلًا والصحيح ما ذكره البهوتي في كشاف القناع (7/ 2286) حيث علل ذلك بقوله: "لأن عصبة أمه هم عصبته".