كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

-إن كانت عتيقة (¬1) -.
ومن خلَّفت ابنًا وعصبةً، ولها عتيقٌ فولاؤه وإرثهُ لابنها، إن لم يحجبه نسيب، وعَقْلُه عليه وعلى عصبتها (¬2). . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كل منهما لمولى الأم، فلو كانا مثلًا اشتريا أباهما نصفَين انجرَّ للابن نصف (¬3) ولاء أخته ونصف ولائها الباقي لمولى الأم، وانجرَّ (¬4) للبنت أيضًا نصف ولاء أخيها ونصفه الباقي لمولى الأم، فلما مات الأب والابن ثم عتيق الأب، ولم يبق إلا البنت ومعتق الأم -كان نصف ولاء عتيق الأب للبنت لعتقها لنصف الأب المعتق ونصفه الباقي للابن لعتقه للنصف الآخر، ونصف الابن هذا بين البنت ومولى [الأم] نصفَين؛ لأن ولاء الابن بينهما كذلك لانجرار نصف ولائه إليه -كما تقدم-.
* قوله: (إن (¬5) كانت عتيقة) فإن لم تكن الأم عتيقة كان الباقي لبيت المال.
* قوله: (وإرثه) من عطف المسبَّب على السبب.
* قوله: (إن لم يحجبه نسيب)؛ أيْ: للعتيق لمقدمه على عصبة الولاء (¬6).
¬__________
(¬1) الإنصاف (7/ 388)، وكشاف القناع (7/ 2287).
(¬2) المحرر (1/ 418)، والمقنع (4/ 458) مع الممتع، والفروع (5/ 48)، وكشاف القناع (7/ 2287 - 2288).
(¬3) في "د": "النصف".
(¬4) في "د": "والبخر".
(¬5) في "ج": "ابن".
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 644).

الصفحة 147