كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
فأمَّا إن تزوَّج عبدٌ معتقَةً: فولاءُ ما تَلِدُ لمولَى أُمِّه، فإن أعتق الأبَ سيدُه: جَرَّ ولاءَ ولدِه، ولا يعود لمولَى الأم بحالٍ (¬1). . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إن تزوج [عبدٌ] (¬2) معتقةً)؛ (أيْ: لغير سيده)، [شرح] (¬3) (¬4).
* قوله: (لمولى أمه)؛ أيْ: زوجة العبد (¬5).
* قوله: (فإن أعتق الأبَ سيدُه) المعبر عنه بالعبد.
* قوله: (جرَّ ولاء ولده) (من مولى أمه؛ لأن الانتساب للأب فكذا الولاء)، شرح (¬6).
* قوله: (ولا يعود لمولى الأم بحال) إلا إذا نفي (¬7) باللعان (¬8) (¬9).
¬__________
= الثالث: أن يكون الباقي منهما يجوز إرث الميت قبله.
راجع: الممتع شرح المقنع (6/ 288 - 289)، وكشاف القناع (7/ 2290).
(¬1) المغني (9/ 228 و 234)، والفروع (5/ 49)، وكشاف القناع (7/ 2288 - 2289).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645).
(¬5) فيعقل عن أولاد معتقه ويرثهم إذا ماتوا؛ لأنه سبب الإنعام عليهم؛ لأنهم صاروا أحرارًا بسبب عتق أمهم. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645).
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645).
(¬7) في "ج": "أنفي".
(¬8) في "د": "باللعان".
(¬9) فيعود لموالي الأم؛ لأنا تبينَّا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه، فإن عاد الأب فاستلحقه لحقه وعاد الولاء إلى موالي الأب لعود النسب إليه.
انظر: المبدع شرح المقنع (6/ 285)، وكشاف القناع (7/ 2289)، وراجع: المغني (9/ 228، 229).
الصفحة 149