كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ولا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميتٍ: "أنه أدى وعَتَق"، ليَجُرَّ الولاءَ (¬1)، وإن عتَق جدٌّ -ولو قبل أب- لم يَجُرَّه (¬2).
ولو ملك ولدهما أباه: عَتَق. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مكاتب ميت. . . إلخ)؛ أيْ: له أولاد من زوجة عتيقة (¬3).
وبخطه (¬4): والظاهر أن بقية ماله لورثته، فإن كانوا كبارًا وصدقوا السيد دفع إليهم وإلا حفظ في بيت المال حتى يكلفوا ويصدقوا، ولا يدفع للسيد؛ لأنه لا يدعيه.
* قوله: (وإن عتق جد)؛ أيْ: جد أولاد (¬5) العتيقة (¬6).
* قوله: (قبل أبٍ)؛ أيْ: قبل عتق أب.
* وقوله: (لم يجره)؛ أيْ: ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصًّا (¬7)؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، خولف في الأب للورود والجد لا يساويه؛ لأنه يدلي بغير كالأخ، فقياسه عليه قياس مع الفارق (¬8).
* قوله: (ولدهما)؛ أيْ: العبد والعتيقة.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 49)، وكشاف القناع (7/ 2289).
(¬2) والرواية الثانية: أنه يجرُّه بعد موت الأب، والرواية الثالثة: أنه يجرُّه مطلقًا. الفروع (5/ 49)، وانظر: المغني (9/ 231)، وكشاف القناع (7/ 2289).
(¬3) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645).
(¬4) في "أ": "قوله".
(¬5) في "ج" و"د": "أولاده".
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 646).
(¬7) قال أحمد: الجد لا يجرُّ الولاء، ليس هو كالأب.
المغني (9/ 231)، المبدع شرح المقنع (6/ 286)، وكشاف القناع (7/ 2289).
(¬8) المغني (9/ 232)، والمبدع شرح المقنع (6/ 286)، وكشاف القناع (7/ 2289).

الصفحة 150