كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وأفضلُها: أنفَسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا (¬1)، وذكَرٌ وتعدُّدٌ أفضلُ (¬2).
وسُنَّ عتقُ وكتابةُ من له كسبٌ. وكُرِها: إِن كان لا قوةَ له ولا كسْبَ، أو يُخافُ منه زنًا أو فسادٌ (¬3). وإن عُلم أو ظُنَّ ذلك منه: حرُم، وصحَّ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأفضلها)؛ أيْ: أفضل الرقاب للعتق.
* قوله: (وأغلاها (¬5) ثمنًا)؛ أيْ: قيمة؛ إذ قد تكون قيمته توازي أضعاف ثمنه.
* قوله: (وكرها)؛ أيْ: العتق والكتابة.
* قوله: (حرم) ويباح إن لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا، ويجب بنذر وعن كفارة فتعتريه الأحكام الخمسة (¬6).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 57)، وكشاف القناع (7/ 2293).
(¬2) والرواية الثانية: أن الأفضل أنثى لأنثى.
والرواية الثالثة: أن أمتَين كعتقه رجلًا.
الفروع (5/ 57)، والإنصاف (7/ 392 - 393)، وانظر: المحرر (2/ 3)، وكشاف القناع (7/ 2293).
(¬3) وفي رواية: يسن أيضًا عتق غير من له قوة وكسب. المحرر (2/ 3)، والإنصاف (7/ 393).
وفي رواية: تكره كتابته. المحرر (2/ 3)، والمغني (14/ 345): وقد عبر ابن قدامة في المغني عن موضع الكراهة بقوله: (من يتضرر بالعتق) ومثل له بالمذكور هنا وغيره، وانظر: كشاف القناع (7/ 2294).
(¬4) المغني (14/ 345)، والفروع (5/ 57)، وكشاف القناع (7/ 2294).
(¬5) في "أ": "وأعلاها".
(¬6) المغني (14/ 345)، وحاشية الروض المربع (3/ 52 - 53).

الصفحة 156