كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وأخت لأب من أربعة: له سهمان، ولكل أخت سهم، ثم تأخذ التي لأبوَين ما سمي للتي لأب (¬1)، وإن كان معهم أخ لأب فللجد ثلث، وللأخت لأبوَين نصف، يبقى لهما سدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر (¬2)، ومعهم أم: لها سدس وللجد ثلث الباقي، وللتي لأبوَين نصف والباقي لهما، وتصح من أربعة وخمسين وتسمى: مختصرة زيد (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من أربعة) عدد الرؤوس الجد برأسَين والأختان برأسَين (¬4).
* [قوله] (¬5): (ما سمي للتي للأب) فترجع المسألة بالاختصار بعد العمل إلى اثنين، للجد النصف وللأخت لأبوَين النصف (¬6).
* قوله: (والباقي لهما) وهو سهم من ثمانية عشر لهما؛ أيْ: للأخ والأخت، ويباين الثلاثة فاضربها في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين (¬7) كما ذكر -فتدبر!.
* قوله: (وتسمى مختصرة زيد)؛ أيْ: [في] (¬8) حالة المقاسمة، لا في حالة
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 397)، والمقنع (4/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 6).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) المحرر (1/ 397)، والمقنع (4/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 6).
(¬4) وذلك لأن المقاسمة أحظ للجد فيجعل كأختَين. الممتع شرح المقنع (4/ 314)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 125).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) الفروع (5/ 6)، والممتع شرح المقنع (4/ 314).
(¬7) هذا العمل في الجد كله عمل زيد ومذهبه، ونص أحمد على بعض ذلك وعلى بعض معناه متبعًا له. الفروع (5/ 6).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د"، والمثبت من: "أ".

الصفحة 16