كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وأبٌ وابنٌ من زنًا، كأجنبيَّيْن (¬1)، ويَعتِقُ حملٌ -لم يُستثنَ- بعتقِ أمه (¬2)، ولو لم يَملكْه (¬3)، إن كان موسِرًا ويَضمن قيمتَه لمالكه. ويصح عتقُه دونَها (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيجوز أن يقصد أنتَ منسوب إلى بنتي على وجه البنوة لها أو الأخوة (¬5)، خصوصًا إن قلنا: إن الاستحالة من قرائن المجاز.
* قوله: (وأب. . . إلخ) ليس بقيد (¬6)؛ إذْ لا يُخَص ذو الرحم المحرم هنا بعمودَي النسب، وإنما يناسب هذا التخصيص من قال بالتخصيص، فتدبر!.
* قوله: (ويضمن (¬7) قيمته لمالكه) يوم ولادته حيًّا؛ لأنه لا قيمة له حملًا، ولا يمكن تقويمه كذلك ويصير كالمستثنى من أن الاعتبار بالقيمة يوم التلف (¬8).
* قوله: (ويصح عتقه)؛ أيْ: دون بيعه (¬9).
¬__________
(¬1) فلا عتق. المحرر (2/ 4)، والمقنع (4/ 468) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2297 - 2298).
(¬2) المحرر (2/ 4)، والمقنع (4/ 467) مع الممتع، والفروع (5/ 60 - 61)، وكشاف القناع (7/ 2296).
(¬3) مُثِّلَ له: بالحمل الموصى به إذا أعتق الوارثُ الموسرُ أمتَه عتق الحمل تبعًا لها بالسراية. الفروع (5/ 61)، والإقناع (7/ 2297) مع كشاف القناع.
(¬4) المحرر (2/ 4)، وكشاف القناع (7/ 2297).
(¬5) في "ج" و"د": "والأخوة".
(¬6) في "ب": "ليس بعيد".
(¬7) في "أ": "وبضمنه".
(¬8) كشاف القناع (7/ 2297).
(¬9) فإن بيع الحمل لا يصح للجهالة، روي عن أحمد -رحمه اللَّه- قال: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب له في البيع. راجع: معونة أولي النهى (6/ 760 - 761)، =