كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ومن مَلَك بغير إرثٍ جزءًا ممن يَعتِقُ عليه -وهو مُوسِر بقيمة باقية، فاضلة كفِطرةٍ، يومَ مِلكِه- عَتَق كلُّه، وعلمه ما يُقابِل جزءَ شريكه من قيمهِ كلِّه. وإلا: عَتَق ما يُقابِل ما هو موسرٌ به (¬1)، وبإرثٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن ملك. . . إلخ) ولو صغيرًا كما يؤخذ من كتاب الحجر (¬2)، بخلاف العتق بالمباشرة؛ فإنه لا يصح إلا من جائز التصرف كما يؤخذ من الكفارات (¬3)، وأما العتق بالتمثيل (¬4)، فلا يشترط فيه ذلك -كما يعطيه إطلاق المصنف كغيره-.
* قوله: (فاضلةَ) حال.
* قوله: (يوم ملكه) متعلق بـ (موسر).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: صمان لم يكن موسرًا بقيمة حصة شريكه.
* قوله: (ولإرث) محترز قوله: (بغير إرث).
¬__________
= وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 650).
(¬1) هذا أحد الوجهَين في المذهب، والوجه الثاني: يعتق كله ويستسعى العبد في بقيته. المحرر (2/ 5)، والإنصاف (7/ 405)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2298)، وكشاف القناع (7/ 2298).
وقال الأزهري في معنى الاستسعاء: (الاستسعاء مأخوذ من السعي وهو العمل كأنه قال: يؤاجر ويخارج على ضريبةٍ معلومةٍ ويصرف ذلك في قيمته وغير مشقوقٍ عليه؛ أيْ: غير مكلف فوق طاقته). المطلع على أبواب المقنع ص (315).
(¬2) راجع: المغني (6/ 613).
(¬3) لأنه محجور عليه لحفظ ماله فلم يصح عتقه. راجع: المثني (6/ 613).
(¬4) أيْ: بسبب تمثيل السيد بعبده، وهو تنكيل به بالقطع أو التشويه.
لسان العرب (11/ 614 - 615)، والمصباح المنير ص (215).

الصفحة 161