كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
لم يَعتِق إلا ما مَلَك ولو موسرًا (¬1).
ومَن مَثَّل -ولو بلا قصدٍ- برقيقِه فجَدَع أنفَه أو أُذنَه، ونحوَهما، أو خرَق أو حرَق عضوًا منه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يعتق إلا (¬2) ما ملك) (¬3) (لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه (¬4)؛ لحصول ملكه دون فعله وقصده)، شرح (¬5).
* قوله: (ومن مثّل. . . إلخ)؛ أيْ: فعل به فعلًا صار مُثْلَةً بسببه، وظاهر ذلك ولو كان المالك صغيرًا (¬6).
وبخطه: هو أو وكيله -كما بحثه شيخنا-.
* قوله: (برقيقه) لو مكاتبًا (¬7)، [وانظر لو كان المالك مكاتبًا] (¬8) هل هو كالحر الكبير أو كالصغير والسفيه؛ استظهر شيخنا الثاني.
* قوله: (أو خرق)؛ أيْ: خرقًا تحصل به المثلة بخلاف ما لو خرق أذنه
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرًا. المقنع (4/ 469) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2298)، وانظر: المحرر (2/ 5).
والموسر هنا هو: القادر حالة العتق على قيمة ما عتق عليه بالسراية. الإنصاف (7/ 405)، وكشاف القناع (7/ 2298).
(¬2) في "ب": "إلى".
(¬3) في "أ": "ما ملكه".
(¬4) في "ب": "أعتقه".
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 650).
(¬6) راجع: المصدر السابق.
(¬7) كشاف القناع (7/ 2299).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".