كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو معيَّنًا غيرَ شعرٍ وظُفرٍ وسِنٍّ ونحوه -من رقيق- عَتَق كلُّه (¬1).
ومن أعتَق كلَّ مشترَكٍ ولو أمَّ ولد، أو مدبَّرًا، أو مكاتبًا أو مسلمًا: والمعتِقُ كافرٌ، أو نصيبَه وهو يومَ عتقِهِ مُوسِرٌ -كما تقدَّم- بقيمةِ باقيه: عَتَق كلُّه (¬2) ولو مع رهنِ شِقْصِ الشريك (¬3)، وعليه قيمتُه مكانَه (¬4)، ويُضمنُ شِقْصٌ (¬5) من مكاتَب، من قيدمته مكاتبًا (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو نصييه) وكذا بعض (¬7) نصيبه، وكذا أيضًا كل نصيبه ويعض نصيب شريكه (¬8)، فالغرض المثال لا التخصيص.
* قوله: (مكانه)؛ أيْ: تجعل رهنًا مكانه.
* قوله: (من قيمته)؛ (أيْ: بالحصة من قيمته) -كذا في شرح شيخنا (¬9) -.
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 472) مع الممتع، والفروع (5/ 63)، وكشاف القناع (7/ 2300).
(¬2) المصادر السابقة.
وإذا كان السيد كافرًا والمعتِق مسلمًا فوجهان هذا أحدهما، والثاني: لا يسري العتق إلى باقيه. المحرر (2/ 5)، والمقنع (4/ 274) مع الممتع، والفروع (5/ 63).
(¬3) الفروع (5/ 63)، وكشاف القناع (7/ 2351).
(¬4) والرواية الثانية: يضمنه بما بقي عليه.
المحرر (2/ 5)، وانظر: المقنع (4/ 472) مع الممتع، والفروع (5/ 64)، وكشاف القناع (7/ 2300).
(¬5) المراد بالشقص: النصيب المعلوم غير المفرز. لسان العرب (7/ 48).
(¬6) والرواية الثانية: أنه يضمنه بما بقي عليه. الفروع (5/ 64)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2301).
(¬7) في "ب": "أو بعض".
(¬8) كشاف القناع (7/ 2305).
(¬9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 652).
الصفحة 165