كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وإلا: فما قابَلَ ما هو موسِرٌ به (¬1)، والمعسِرُ يعتِق حقُّه فقط، ويبقى حقُّ شريكه (¬2).
ومن له نصفُ قِنٍّ ولآخر ثلثُه، ولثالثٍ سدسُه، فأعتَق مُوسِران منهم حقهما معًا: تساوَيَا في ضمانِ الباقي، ووَلائه (¬3).
و: أعتَقتُ نصيبَ شريكي: لغوٌ، كقوله لقِنِّ غيره: "أنت حرٌّ من مالي، أو فيه"، فلا يعتِق (¬4) ولو رضي سيدُه (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن موسرًا بقيمة (¬6) باقيه.
* قوله: (لغو)؛ أيْ: ما لم يكن هناك إذن أو توكيل في ذلك (¬7).
* قوله: (ولو رضي سيده)؛ لأنه حينئذٍ في تصرفات الفضولي وهي غير صحيحة إلا ما استثني في البيع (¬8).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 63)، وكشاف القناع (7/ 2300).
(¬2) والرواية الثانية: يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقية غير مشقوق عليه. انظر: المقنع (4/ 472) مع الممتع، والفروع (5/ 63)، وكشاف القناع (7/ 2302).
(¬3) المحرر (2/ 5)، وكشاف القناع (7/ 2301 - 2302).
ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكَيهما فيه. المحرر (2/ 5)، والمقنع (4/ 473) مع الممتع.
(¬4) الفروع (5/ 64)، وكشاف القناع (7/ 2302).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2302).
(¬6) في "ب": "بقيمته".
(¬7) فالإذن له في العتق أو توكيله فيه يجعل له ولاية عليه فينفذ إعتاقه.
راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 652).
(¬8) الفضولي بضم الفاء هو: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي وذلك لكون تصرفه صادرًا من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية. ففي تصرفاته روايتان عن أحمد -رحمه اللَّه-: =

الصفحة 166