كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
و: "أعتَقتُ النصيبَ" يَنصرفُ إلى ملكه، ثم يَسْرِي (¬1).
ولو وكَّل شريكٌ شريكَه، فأعتَق نصفَه، ولا نيةَ: انصرفَ إلى نصيبه، وأيُّهما سَرَى عليه: لم يَضمنْه (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (واعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه) وكأن التعريف اللامي قائم مقام التعريف الإضافي؛ أيْ: نصيبي، فتدبر!.
* قوله: (انصرف إلى نصيبه)؛ أيْ: المعتق دون موكِّله.
* قوله: (لم يضمنه) عدم الضمان واضح فيما إذا لم ينو نصيب شريكه؛ [لأنه يقع على نصيب نفسه بالمباشرة وعلى نصيب شريكه] (¬3) المأذون في عتقه بالسراية (¬4). وأما إذا نوى نصيب شريكه وسرى (¬5) إلى نصيبه فمقتضى القواعد الضمان على الشريك الموكِّل؛ لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، فكأن العتق ما وقع إلا من الشريك فيضمن ما سرى العتق إليه بسببه (¬6) (¬7).
¬__________
= أحدهما: بطلانها، والثانية: صحتها ووقوفها على إجازة المالك، فإن أجازها نفذت، وإن لم يجزها بطُلت.
راجع: المغني (6/ 295) و (7/ 399).
(¬1) الفروع (5/ 64)، وكشاف القناع (7/ 2302).
(¬2) كشاف القناع (7/ 2302)، والاحتمال الثاني: ينصرف إلى نصيب موكله. الفروع (5/ 64 - 65).
(¬3) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(¬4) قال الفيُّومي: (قول الفقهاء: سرى الجرح إلى النفس معناه: دام ألمه حتى حدث منه الموت، و: قطع كفه فسرى إلى ساعده؛ أيْ: تعدى أثر الجرح، و: سرى التحريم وسرى العتق بمعنى التعدية). المصباح المنير ص (105).
(¬5) في "د": "وشرى".
(¬6) في "ج" و"د": "سببه".
(¬7) هذا أحد الاحتمالَين عند الحنابلة. =