كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وإن ادَّعى كلٌّ من موسِرَين: "أن شريكَه أعَتَق نصيبَه"، عَتَق المشترَكُ؛ لاعترافِ كلٍّ بحريتهِ -وصار مدَّعيًا على شريكه بنصيبه من قيمته-، ويحلفُ كلٌّ للسِّراية. ووَلاؤه لبيت المال (¬1)، ما لم يعترف أحدُهما بعتق: فيثبُتُ له، ويَضمنُ حقَّ شريكه (¬2)، وَيعتِق حقُّ معسِرٍ فقط، مع يُسْرةِ الآخر (¬3)، ومع عُسْرتهما: لا يَعتِق منه شيءٌ (¬4).
وإن كانا عدلَيْن فشَهِدا، فَمن حلَف معه المشتَرك. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ما لم يعترف أحدهما بعتق)؛ أيْ: لكله أو لجزئه.
* قوله: (ويعتق حق معسر)؛ أيْ: ادعى أن شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فسرى إلى نصيب الشريك المعسر (¬5) ووجه [العتق] (¬6) اعتراف المعسر بعتق نصيبه ودعواه على الشريك لا تقبل (¬7)، فتدبر!.
¬__________
= والاحتمال الثاني: أنه لا يلزمه الشريك الضمان؛ لأن الوكيل هو المباشر لسبب الإتلاف فلم يجب له ضمان ما تلف به كما قال له أجنبي: أعتق عبدك فأعتقه. المغني (14/ 411).
(¬1) المقنع (4/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 65)، وكشاف القناع (7/ 2303).
(¬2) الفروع (5/ 65).
(¬3) المقنع (4/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 65)، وكشاف القناع (7/ 2303).
(¬4) المقنع (4/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 65).
وفي رواية عن الأمام أحمد: (أنه لا يصدق أحدهما على الآخر لأنهما خصمان ولا يقبل كلام الخصم على خصمه).
المبدع (6/ 305).
(¬5) في "ب": "المفسر".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) الممتع شرح المقنع (4/ 475)، وكشاف القناع (7/ 2303).