كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فصلَّت كلذلك: عتَقتْ (¬1).
و: "إن أقرَرْتُ بكَ لزيد فأنت حُرٌّ قبلَه"، فأقرَّ به له: صحَّ إقرارُه فقط (¬2)، و: "إن أقررتُ بك لزيد فانت حُرٌّ ساعة إقراري" -فَفَعل- لم يصحَّا (¬3).
ويصح شراء شاهدين مَنْ رُدَّت شهادتهما بعتقه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عَتقَت) وفيه ما في نظائره من المسائل السُّرَيْجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون العتق؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه فلم يصح (¬4).
* قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.
* قوله: (مَن) مفعول شرى.
¬__________
= الثالث: أنها لا تطلق أبدًا ولا يقع شيء.
المغني (10/ 422 - 423)، والإفصاح لابن هبيرة (2/ 148 - 149)، والإنصاف (9/ 84)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (33/ 243)، وأعلام الموقعين (3/ 276).
وسيذكرها المؤلف تبعًا للمنتهى في كتاب؛ الطلاق.
(¬1) الإنصاف (7/ 413)، وكشاف القناع (7/ 2304).
وقيل: لا. الفروع (5/ 65)، والمبدع (6/ 300).
(¬2) الفروع (5/ 65)، والمبدع (6/ 300)، وكشاف القناع (7/ 2304).
(¬3) الفروع (5/ 65)، والإنصاف (7/ 413)، وكشاف القناع (7/ 2304).
(¬4) في "د": "لم يصح".

الصفحة 171