كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويعتق كانتقاله لهما بغير شراء (¬1)، ومتى رجع بائع: ردَّ ما أخذَ واختص بإرثه (¬2)، ويُوقَفُ: إن رجَع الكلُّ حتى يَصطلحوا (¬3)، وإن لم يَرجع أحدٌ: فلبيت المال (¬4).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويعتق)؛ أيْ: عليهما ولا ولاء لهما عليه (¬5).
* قوله: (بغير شراءٍ) كهبة أو إرث.
* قوله: (واختص لإرثه) (¬6)؛ لأن ولاءه له (¬7).
* قوله: (ويوقف)؛ أيْ: الإرث.
* قوله: (إن رجع الكل)؛ أيْ: الشاهدان عن شهادتهما بالعتق والبائع عن إنكاره العتق بأن اعترف به فصار يدعي العتق والشاهدان ينكرانه، فحصل التخالف بين الشاهدَين والبائع، فيوقف الإرث إلى أن يصطلحوا (¬8).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2304 - 2305).
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) لأنهما يعترفان أن المعتق غيرهما وإنما هما مخلِّصان لَه ممن يسترقه ظلمًا، فهما كمخلص الأسير من أيدي الكفار.
معونة أولي النهى (6/ 776).
(¬6) في "أ": "بأرشه".
(¬7) في "ج" و"د": "لمن ولاؤه له".
(¬8) معونة أولي النهى (6/ 776 - 777)، وكشاف القناع (7/ 2305).
الصفحة 172