كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
2 - فصل
ويصح تعليقُ عتقٍ بصفة: كـ: "إن أعطيتني ألفًا فأنت حُرٌّ" ولا يملك (¬1) إبطاله ما دام مِلكُه (¬2)، ولا يَعتِق لإبراء، وما فضَل عنه فلسيدٍ (¬3).
وله أن يطأ، ويَقِفَ، ويَنقُلَ ملكَ من علَّق عتقهَ قبلها (¬4)، وإن عاد مِلكُه -ولو بعد وجودها حالَ زواله-: عادت (¬5)، ويبطلُ بموته، فقولهُ: "إن دخلتَ الدار. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬6)
* قوله: (ولا يعتق بإبراء)؛ (لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه، ولا يبطل التعليق بذلك)، شرح (¬7).
* قوله: (وما فضل عنه)؛ أيْ: عن الألف.
* قوله: (قبلها)؛ أيْ: الصفة.
* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: التعليق.
¬__________
(¬1) في "ط": "لا يملك".
(¬2) المقنع (4/ 477) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2305).
(¬3) كشاف القناع (7/ 2305 - 2306).
(¬4) المقنع (4/ 477) مع الممتع، والفروع (5/ 68)، وكشاف القناع (7/ 2305 - 2306).
(¬5) والرواية الثانية: أنها لا تعود.
المقنع (4/ 477) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2306).
(¬6) في تعليق العتق بالصفة.
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 655).
الصفحة 173