كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وكسبُه -بعد الموت وقبل انقضاء الشهر- للورثة (¬1). وكذا: "اخدم زيدًا سنة بعد موتي، ثم أنت حُرٌّ" (¬2)، فلو أبرأه زيدٌ من الخدمة: عَتَق في الحال (¬3) وإن جعلها لكنيسةٍ -وهما كافرانِ- فأسلم العبدُ قبلها: عَتَق مجانًا (¬4).
و: "إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حُرٌّ"، فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاعٍ: عتق (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكسبه بعد الموت)؛ أيْ: موت السيد.
* قوله: (وإن جعلها)؛ أيْ: الخدمة.
* قوله: (قبلها)؛ أيْ: قبل الخدمة؛ يعني: وبعد موت السيد.
* قوله: (عتق مجانًا) انظر لو بدلت الكنيسة مسجدًا (¬6) أو غيره هل يعتق مجانًا؛ لأن العلة انتفت، وهل يلزمه خدمة المسجد أو لا لانتفاء (¬7) العلة، الظاهر في الثانية الثاني (¬8)، ويبقى النظر في الأولى والظاهر فيها الأول (¬9).
¬__________
(¬1) المغني (14/ 415)، وكشاف القناع (7/ 2306 - 2307).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يعتق إلا بعد سنة.
كشاف القناع (7/ 2307).
(¬4) والرواية الثانية: تلزمه القيمة لبقية الخدمة.
الإنصاف (7/ 417)، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2307).
(¬5) وقيل: لا يعتق حتى يستغني عن الرضاع، وعن أن يلقم الطعام وعن التنجي من الغائط.
الإنصاف (7/ 417)، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2307).
(¬6) في "ج" و"د": "مسجد".
(¬7) في "د": "لا انتفاء".
(¬8) في هامش [أ/ 274 أ] و [ج/ 449] ما نصه: (وهو عدم الخدمة للمسجد).
(¬9) في "ج": "للأول". =