كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

و: إن فعلت كذا فأنت حُرٌّ بعد موتي، ففَعله في حياة سيده: صار مدبَّرًا (¬1).
ويصح -لا من رقيق- تعليق عتقِ [قن] (¬2) غيره بملكه (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ففعله في حياة سيده) قيد بالحياة؛ لأن التعليق يبطل بموت السيد قبل وجود المعلق (¬4)، ولأن من شرط التعليق سبق الشرط للجزاء، والجزاء يوجد حال الموت فلا بد من وجود الشرط قبله (¬5)، فتدبر!.
* قوله: (لا من رقيق) وهل مثله غير الرشيد؟ (¬6).
¬__________
= وفي هامش [أ/ 274 أ] و [ج/ 449] ما نصه: (وهو العتق مجانًا).
(¬1) المقنع (4/ 478) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2306).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬3) والرواية الثانية: لا يصح. المحرر (2/ 6)، والمقنع (4/ 479) مع الممتع، والفروع (5/ 66)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2307).
وفي تعليق العتق من العبد فيه وجهان أصحهما: أنه لا يصح، وكيفيته: أن العبد -وهو عبدٌ- عتق غيره بملكه، ثم يعتقه سيده ثم يملك من علَّق عتقه بملكه.
المحرر (2/ 6)، والمقنع (4/ 479) مع الممتع، والفروع (5/ 66). واقتصر البهوتي في كشاف القناع (7/ 2307) على وجه واحد هو عدم الصحة.
(¬4) لأن ملك السيد يزول بالموت فيبطل تعليقه بموته كسائر تصرفاته، فإذا فعل المعلق عليه -الشرط- في حياة السيد ترتب عليه التدبير، أما إن مات السيد قبل وجود المعلق عليه فقد زال ملكه، فلا يصح التعليق؛ كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي لك فأنت حرٌّ؛ ولأنه يكون إعتاقًا له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يصح.
راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 478)، وكشاف القناع (7/ 2306).
(¬5) راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 479)، ومعونة أولي النهى (6/ 786).
(¬6) لم أجد المسألة في مظانِّها مصرحًا بخصوصها، لكن إطلاقهم لفظ الحرية فيمن يملك ذلك يشمل الرشيد وغيره فيغني عن ذكر غير الرشيد -واللَّه أعلم-.

الصفحة 176