كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وتتْبَع معتَقةً ولدٌ كانت حاملًا به حالَ عتقِها، أو حالَ تعليقِه (¬1)، لا ما حملته ووضعته بينهما (¬2).
و: "أنت حُرٌّ وعليك ألفٌ"، يَعتِقُ بلا شيءٍ (¬3)، و: ". . . على ألفٍ (¬4) "، أو: "بألف"، أو: "على أن تُعطيَني ألفًا (¬5) "، أو: "بعتُكَ نفسك بألف" لا يَعتِقُ حتى يَقبل (¬6)، و: ". . . على أن تخدُمَني سنةً"، يَعتِقُ بلا قبول (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حال عتقها)؛ أيْ: حال وجود الصفة المعلق [عليها] (¬8) العتق، وما تقدم أول الباب في الحمل الموجود حال العتق المنجَّز؛ فليس مكررًا.
* قوله: (يعتق بلا قبولٍ) (¬9)؛ لأنه في معنى العتق واستثناء
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 480) مع الممتع، والفروع (5/ 67 - 68)، وكشاف القناع (7/ 2309).
(¬2) وهو أصح الوجهَين، والوجه الثاني: أنه يتبع أيضًا. المقنع (4/ 485) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2309).
(¬3) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أنه إن لم يقبل العبد لم يعتق. المقنع (4/ 481) مع الممتع.
(¬4) لا يعتق حتى يقبل وهو الصحيح وهو المذهب، والرواية الثانية: يعتق مجانًا بلا قبول. المقنع (4/ 481) مع الممتع.
(¬5) لا يعتق حتى يقبل وهي الرواية الأولى، والرواية الثانية: يعتق مجانًا بلا قبول. الإنصاف (7/ 423)، وانظر: وكشاف القناع (7/ 2310).
(¬6) وهذه هي الرواية الأولى، والرواية الثانية: يعتق ويلزمه الألف. الإنصاف (7/ 423)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2310).
(¬7) هذه هي الرواية الأولى، والرواية الثانية: إن لم يقبل لم يعتق. المقنع (4/ 418) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2310).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬9) في "د": "قبوله".

الصفحة 180