كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وتلزمه الخدمة، وكذا لو استثنَى خدمتَه مدةَ حياته، أو نفْعَه مدةً معلومة، وللسيد بيعُها من العبد وغيره، وإن مات في أثنائها: رجع الورثة عليه بقيمة ما بقيَ من الخدمة (¬1).
ولو باعه نفسَه بمالٍ في يده: صحَّ، وعَتَق، وله ولاؤه (¬2).
و: "جعلت عتقَك إليك أو خَيَّرتُك"، ونَوَى تفويضَه إليه، فأعتَق نفسَه في المجلس: عَتَق (¬3). و: "اشترِني من سيدي بهذا المالِ، واعتقْني". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخدمة (¬4) (¬5)، ولذا أعقبه المصنف بمسألة الاستثناء الصريح تقريبًا [للحكم] (¬6).
* قوله: (وللسيد بيعها)؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة (¬7)، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا (¬8) -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.
* قوله: (بقيمة ما بقي من الخدمة)؛ أيْ: إن كانت لمدة معينة حتى يعلم ما يقابل بقيمتها، فتدبر!.
* قوله: (فأعتق نفسه في المجلس عتق) وإلا فلا.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (7/ 2310). ولعل المراد ببيع الخدمة: الإجارة.
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) الفروع (5/ 72).
(¬4) في "د": "واستثنى الخدمة".
(¬5) كشاف القناع (7/ 2310).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) إذ حقيقة البيع السابقة لا تأتي في الخدمة المستثناة، كشاف القناع (7/ 2310).
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 175.

الصفحة 181