كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فاشتراه بعينِه: لم يصحَّا. وإلا: عَتَق، ولزم مشتريَه المسمَّى (¬1).
* * *

3 - فصل
و: "كلُّ مملوك أو عبدٍ لي، أو مماليكي أو رقيق حُرٌّ": يعتِقُ مدبَّروه ومكاتبوه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في الفروع (¬2): (ويتوجه كطلاق).
* قوله: (لم يصحا)؛ أيْ: لا الشراء ولا العتق؛ لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه، والعتق فرعه (¬3).
* قوله: (وإلا عتق)؛ أيْ: وإن لم [يكن] (¬4) الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره (¬5) أو وقع الشراء في الذمة ثم نقده.
فصل (¬6)
* قوله: (لي) متعلق بكل من المتعاطفَين.
¬__________
(¬1) المغني (14/ 410)، والفروع (5/ 72)، وكشاف القناع (7/ 2315).
وعلى الرواية التي تقول: إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود يصح البيع والعتق، ويكون الحكم كما لو اشتراه في ذمته.
(¬2) الفروع (5/ 72).
(¬3) ويكون السيد قد أخذ ماله؛ لأن ما بيد العبد لسيده.
المغني (14/ 410)، وكشاف القناع (7/ 2315).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(¬5) وعلى الرواية التي تقول إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود فإنه يصح البيع والعتق حتى لو اشتراه بعينه. انظر: المغني (14/ 410)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2315).
(¬6) فيما إذا قال: (كل مملوك لي حُرٌّ) ونحو ذلك.

الصفحة 182