كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فيَعُمُّ (¬1).
و: "أحدُ عبدَيَّ أو عبيدي، أو بعضُهم حُرٌّ" ولم يَنوِه، أو عيَّنه ونسيَه، أو أدَّى أحدُ مكاتَبِيه وجُهل، ومات بعضهم أو السيدُ أوْ لَا: أقرَع أو وارثُه، فمن خرج: فحُرٌّ من حين العتق (¬2).
ومتى بانَ لناسٍ أو جاهلٍ، أن عتيقَه أخطأتْه القُرعةُ: عَتَق وبطل عتقُ المُخرَج إذا لم يُحكم بالقرعة (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أوْ لَا)؛ أيْ: لم يمت أحد.
* قوله: (أقرع)؛ أيْ: السيد.
* قوله: (فحُرٌّ من حين العتق) خرج من الثلث أو لا حيث كان في الصحة، وإن كان في مرض الموت المخوف، وما ألحق به فإنه يعتق أيضًا إن احتمله ثلثه، وإلا عتق منه بقدر ما يحتمله -على ما يأتي (¬4) -.
* قوله: (إذا لم يحكم (¬5) بالقرعة) (¬6). . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 73)، وكشاف القناع (7/ 2311).
(¬2) المقنع (4/ 482 - 483) مع الممتع، والفروع (5/ 73)، وكشاف القناع (7/ 2311).
وهناك وجه خرجه في القواعد: أنه يخرج بتعيينه. الإنصاف (7/ 427).
(¬3) وفي وجهٍ: لا يبطل عتق المخْرَجِ إذا لم يحكم بالقرعة.
المقنع (4/ 483) مع الممتع، والفروع (5/ 73)، وكشاف القناع (7/ 2311 - 2312).
(¬4) في الفصل الآتي.
(¬5) في "أ": "يحلم".
(¬6) بضم القاف: ويقال الاقتراع؛ أيْ: الاستهام، وهي مستعملة عند الفقهاء بنفس المدلول اللغوي، حيث إنها عندهم طريقة من طرق قسمة الأعيان المشتركة غير المثلية. =

الصفحة 184