كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
و: "اعتقتُ هذا، لا بل هذا": عَتَقا، وكذا إقرار وارثٍ (¬1)، وإن أعتَق أحدَهما بشرط، فمات أحدُهما أو باعه قبله: عَتَق الباقي، كقوله له ولأجنبي أو بهيمة: "أحدهما حُرٌّ" فيعتق وحده، وكذا الطلاق (¬2).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[لعل] (¬3) مراده من الحكم (¬4) بها ما يعم ما إذا كانت من القاضي أو بأمره؛ إذ سيأتي أنها إذا كانت كذلك تكون (¬5) حكمًا -وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه هناك (¬6) (¬7) -.
* قوله: (وكذا إقرار وارث)؛ أيْ: بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا، فيعتقان عليه.
* قوله: (عتق الباقي) ظاهره ولو لم يوجد الشرط المعلق عليه وليس مرادًا، والمراد: بعد وجود الشرط -كما صرح به في شرحه (¬8) -.
* قوله: (وكذا الطلاق)؛ (يعني إذا قال لزوجتَيه: إحداكما (¬9) طالق غدًا
¬__________
= لسان العرب (8/ 266)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (277).
(¬1) الفروع (5/ 73)، وكشاف القناع (7/ 2312).
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) في "أ": "الحلم".
(¬5) في "أ": "يكون".
(¬6) في "أ" و"ب": "هنا".
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 659، 660).
(¬8) المصدر السابق (2/ 660).
(¬9) في "ج": "أحدكما"، وصوابه: "أحداكما".