كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

من قيمته (¬1)، فلو مات قبل سيده: عَتَق بقدر ثلثه (¬2).
ومن أعتق في مرضه ستةً قيمتهم سواءٌ، وثلثُه يحتملهم، ثم ظهر دَينٌ يستغرقُهم -بِيعُوا فيه- (¬3)، وإن استَغرق بعضَهم: بِيعَ بقدرِه ما لم يَلتزِم وارثُه بقضائه، فيهما (¬4)، وإن لم يُعلم له مالٌ غيرُهم عَتَق ثلثُهم (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه) ظاهره حتى من المدبر، وفيه نظر ظاهر، ولذلك حول شيخنا العبارة وجعل مرجع الضمير أمرًا خاصًّا، فقال: (فلو مات؛ أيْ: الرقيق الذي أعتق سيده جزءًا منه في مرضه)، انتهى، ولم يجعله شاملًا للذي دبر جزءًا منه في مرضه (¬6).
* قوله: (وثلثه يحتملهم)؛ أيْ: ظاهرًا، وقبل ظهور الدين المستغرق، فلا تناقض بين أول كلامه وآخره -أشار إليه شيخنا في شرحه (¬7) -.
* قوله: (فيهما)؛ أيْ: فيما إذا كان الدين يستغرقهم، وفيما إذا كان يستغرق بعضهم.
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: أنه لا يعتق إلا ما ملك منه. المقنع (4/ 485) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2312).
(¬2) الإنصاف (7/ 429) قال: (على الصحيح من المذهب)، وكشاف القناع (7/ 2312).
(¬3) المقنع (4/ 486) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2312 - 2313).
(¬4) كشاف القناع (7/ 2313).
وفي نفاذ عتقهم وجهان. الإنصاف (7/ 430).
(¬5) كشاف القناع (7/ 2313).
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 660).
(¬7) المصدر السابق.

الصفحة 187