كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

جمعتَ الخمسمَئةِ، فجعلتَها الثلثَ، ثم أقرَعتَ (¬1).
فإن وقعتْ على الذي قيمتُه مئتانِ، ضربتَها في ثلاثة: تكن ستَمئةٍ، ثم نسبتَ منه الخمسمئة، فيَعتِق خمسةُ أسداسه (¬2)، وإن وقعت على الآخر: عَتَق خمسةُ أتساعه (¬3)، وكلُّ ما يأتي من هذا، فسبيلُه: أن يُضربَ في ثلاثة، ليخرجَ بلا كسر (¬4).
وإن أعتَق مُبْهَمًا من ثلاثة، فمات أحدهم في حياته: أقرَع بينه وبين الحيَّين، فإن وقعتْ عليه: رِقًّا، وعلى أحدِهما: عَتَق إذا خرَج من الثلث (¬5).
وإن أعتق الثلاثةَ في مرضه: فمات أحدهم في حياته (¬6)، أو وَصَّى بعتقِهم: فمات أحدهم بعده. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬7): (فمات أحدهم بعده)؛ أيْ: [بعد] (¬8) مَنْ أعتق (¬9).
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 488) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2314).
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) المصدران السابقان.
(¬4) المصدران السابقان.
(¬5) المقنع (4/ 489) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2314).
(¬6) أقرع بينه وبين الحيَّين، وهذا أحد القولَين في المذهب، والقول الثاني: أنه يقرع بين الحيَّين ويسقط حكم الميت. المقنع (4/ 489) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2314).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) وهو السيد.

الصفحة 189