كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

كاملَي الحرية لها سدسٌ، ومع عدمهم ثلثٌ (¬1).
3 - وفي أبوين وزوج أو زوجة: لها ثلث الباقي بعد فرضهما (¬2).
4 - والرابع: إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا، أو ادعته وألحق بها، أو منفيًّا بلِعان -فإنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه، فلا يرثه ولا أحد من عصبته- ولو بأخوة من أب: إذا ولدت توأمَين (¬3).
وترث أمه وذو فرض منه فرضه، وعصبته بعد ذكور ولده -وإن نزل- عصبة أمِّه (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والرابع. . . إلخ) قال شيخنا في شرحه: "هذا الرابع على المذهب لا يظهر مخالفته إلا في تأثيره في عصبتها، لا في اختلاف فرضها" (¬5).
* قوله: (وذو فرض فرضه منه) (¬6) فتكون الأم ذات فرض لا عصبة، وقيل: هي عصبة، وعليه فقد عهد لنا من النساء عصبة غير المعتقة فيعايا (¬7) بها.
¬__________
(¬1) المحرر (1/ 394)، والمقنع (4/ 316) مع الممتع، والفروع (5/ 6).
(¬2) المحرر (1/ 394)، والمقنع (4/ 316) مع الممتع، والفروع (5/ 6).
وعند ابن عباس لها الثلث كاملًا. الفروع (5/ 6).
(¬3) المقنع (4/ 318) مع الممتع، والفروع (5/ 6 - 7).
(¬4) والرواية الثانية: أن عصبته أمُه، فإن لم تكن فعصبتها عصبته.
وعنه يردُّ على ذي فرض، فإن عدم ذو الفرض فعصبتها عصبته. وقد سبق تفصيل ذلك.
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 385).
(¬6) سبق التنبيه لنص قول المصنف -رحمه اللَّه-.
(¬7) المعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له، وقال الجوهري: أن تأتي بشيء لا يهتدى له. يقال: عاياه و: عيَّاه تعْيِيَةً، والمعنى هنا: يُلْغَزُ بها. لسان العرب (15/ 112)، ومختار الصحاح ص (467).

الصفحة 19