كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

1 - بابٌ
التدبير: تعليقُ العتقِ بالموت، فلا تصحُّ وصيةٌ به، ويُعتبرُ كونُه ممن تصح وصيتهُ، من ثلثه (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب التدبير (¬2)
* قوله: (ممن تصح وصيته)؛ (يعني: لا يشترط فيه أن يكون من جائز التصرف، بل يصح من المحجور عليه لفلس أو سفه أو صغر إن كان مميزًا يعقله)، حاشية (¬3).
* قوله: (من ثلثه) متعلق بمحذوف معطوف على: كونه؛ أيْ: ويعتبر خروجه من ثلثه -أشار إليه شيخنا (¬4) -.
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 491) مع الممتع، والفروع (5/ 75)، وكشاف القناع (7/ 2316).
(¬2) هو مصدر دَبَّرَ العبدَ والأمة تَدْبيرًا: إذا علَّق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يُدبِرُ سيده، والموت هو دُبر الحياة، يقال: دَابَرَ الرجل يُدَابِرُ مُدَابَرَةً: إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا، وقال ابن عقيل: هو مشتق من إدباره من الدنيا، ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما، فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت.
راجع: المطلع ص (315، 316)، وكشاف القناع (7/ 1216)، ولسان العرب (4/ 273)، ومختار الصحاح ص (198)، والمصباح المنير ص (72).
(¬3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 175، وانظر: معونة أولي النهى (6/ 812)، وكشاف القناع (7/ 2316، 2317).
(¬4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 662).

الصفحة 191