كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

ومقيَّدًا كـ: "إن مِتُّ في عامي أو مرضي هذا، فأنت مدبَّرٌ" (¬1)، ومعلَّقًا كـ: "إذا قَدِم زيد فأنت مدبَّرٌ"، ومؤقتًا كـ: "أنت مدبَّرٌ اليومَ، أو سنة".
و: "إن -أو متى، أو إذا- شئتَ فأنت مدبَّرٌ"، فشاءَ في حياة سيده: صار مدبَّرًا، وإلا: فلا (¬2)، وليس بوصيةٍ: فلا يبطلُ لإبطالٍ ورجوعٍ (¬3)، ويصح وقفُ مدبَّرٍ وهبتُه وبيعُه، ولو أمةً أو في غير دَينٍ (¬4)، ومتى عادَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬5): (كـ: أنتَ مدبَّرٌ اليوم أو سنة) قال الشارح: (فتكون (¬6) تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا) (¬7)، انتهى.
¬__________
(¬1) المقنع (4/ 492) مع الممتع، والفروع (5/ 75).
(¬2) وقيل في: "إن شئت": إن شاء في المجلس عتق وإلا: فلا. المحرر (2/ 6)، والمقنع (4/ 492) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 75)، وكشاف القناع (7/ 2317).
(¬3) هذه إحدى الروايتَين عن الامام أحمد، والرواية الثانية: أنه يبطل كالوصية.
المقنع (4/ 493) مع الممتع.
(¬4) هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أنه لا يجوز بيعه إلا في الدين، والرواية الثالثة: أنه يجوز بيع العبد دون الأمة.
المحرر (2/ 7)، والمقنع (4/ 494) مع الممتع، والفروع (5/ 77 - 78)، وانظر؛ كشاف القناع (7/ 2319).
وذكر المرداوي في الإنصاف (7/ 438) رواية رابعة عن الإمام أحمد وهي: (جواز بيعه لحاجة).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) في "ب": "فيكون".
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 663).

الصفحة 193