كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.
وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده (¬1).
ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله (¬3) السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الأداء.
* قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف (¬4) وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.
* قوله: (لا لِبْسُه)؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد] (¬5) فلسيده.
* [قوله] (¬6): (لم يسر)؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق (¬7) (¬8) -.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 78)، وانظر: المقنع (4/ 496) مع الممتع.
(¬2) المقنع (4/ 496) مع الممتع.
(¬3) في "ج" و"د": "قول".
(¬4) يعني: تقديره.
(¬5) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "كما سلف".
(¬8) المنتهى (2/ 132).

الصفحة 197