كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
في إرث (¬1).
فأم وخال: له الباقي (¬2) ومعهما أخ لأم له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا دون الخال (¬3).
ويرث أخوه لأمه مع بنتِه لا أخته لأمِّه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في إرث) لا في عقد وتزويج ونحوهما (¬5).
* قوله: (له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا) ويعايا بها فيقال: لنا أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب معًا، فتدبر!.
* قوله: (دون الخال)؛ لأن الأخ من الأم ابنها [والخال] (¬6) أخوها.
* [قوله] (¬7): ([ويرث] (¬8) أخوه لأمه مع بنته) (¬9) ظاهره: ولو كان معها أخوها، وهو كذلك، وبه صرح شيخنا في شرحه (¬10)؛ وعلله بأن المراد بعصبته العصبة
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 7)، وكشاف القناع (6/ 2201).
(¬2) والرواية الثانية: الكل للأم. المقنع (4/ 320) مع الممتع.
(¬3) والرواية الثانية: الباقي للأم. المقنع (4/ 320) مع الممتع.
(¬4) الفروع (5/ 7)، وكشاف القناع (6/ 2202).
(¬5) معونة أولي النهى (6/ 422 - 423)، وكشاف القناع (6/ 2201).
(¬6) في "أ": "والخا".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) في "أ": "ويرثه".
(¬9) في هامش نسخة ما نصه: (لا أخته لأمه؛ لأنها تحجبها).
(¬10) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 587).
وفي هامش نسخة "أ" ما نصه: (فلو مات عن بنته وعن أخيه وأخته فللبنت النصف والباقي =