كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أو منفعةٍ على أجلَين (¬1)، ولا يُشترط أجلٌ: له وقعٌ في القدرة على الكسب فيه (¬2)، وتصح على خدمة مفردةٍ، أو معها مالٌ: إن كان مؤجَّلًا ولو إلى أثنائها (¬3).
ويُسن لمن عُلم فيه خيرٌ، وهو: الكَسْبُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القسط المأخوذ في كل نجم وبيان قدر (¬4) الزمن الذي جعل أجلًا لحلول كل قسط، فتدبر!.
* قوله: (أو منفعة) عطف على قوله: ([مال]) (¬5).
* [قوله] (¬6): (على أجلَين)؛ (أيْ: فأكثر)، شرح (¬7).
* قوله: (ولا يشترط. . . إلخ) خلافًا للإقناع (¬8).
¬__________
(¬1) الإنصاف (7/ 446 و 449)، وكشاف القناع (7/ 2323).
وانظر: المحرر (2/ 7 - 8)، والفروع (5/ 80)، والعدة شرح العمدة ص (351 - 352)، وقيل: تصح على نجم واحد.
المحرر (2/ 8)، والفروع (5/ 80)، والعدة شرح العمدة ص (352)، والإنصاف (7/ 449).
(¬2) الفروع (5/ 80)، وذكر أن فيه خلافًا، والإقناع (2325/ 7 - 2326)، مع كشاف القناع.
(¬3) المقنع (4/ 405) مع الممتع، والفروع (5/ 81)، وكشاف القناع (7/ 2326).
(¬4) في "ب": "قد".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 666).
(¬8) حيث قال: (فلا تصح. . . ولا توقيت النجمَين بساعتَين ونحوه، بل يعتبر مالَه وقعٌ في القدرة على الكسب صوبه في "الإنصاف" وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه. . .).
الإقناع (7/ 2325) مع كشاف القناع.