كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
والأمانةُ (¬1)، وتُكرهُ لمن لا كسب له (¬2)، وتصح لمبعَّضٍ، ومميِّزٍ، لا منه -إلا بإذنِ وليِّه- (¬3)، ولا من غير جائز التصرُّف، أو بغير قول (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله (وتكره (¬5) لمن لا كسب له) وتحرم إن علم أو ظن منه الفساد -كما قدمه المصنف [في أول العتق -وكذا] (¬6) إذا ضيف لُحوقه بدار الحرب (¬7)، ولعلها تجب إذا نذرها وتباح إذا لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا -كما سبق (¬8) - وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة (¬9).
* قوله: (أو بغير (¬10) قول) انظر هل المراد ولو كتابةً، أو يقال: أنها (¬11) تنعقد
¬__________
(¬1) هذه هي الرواية الأولى في المسألة، والرواية الثانية: أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها.
المحرر (2/ 7)، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 80).
(¬2) وفي رواية عن الإمام أحمد: (أنها لا تكره لمن لا كسب له). المقنع (4/ 502) مع الممتع.
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) فيشترط قول أو نيته.
المحرر (2/ 7)، والمقنع (4/ 503) مع الممتع، والفروع (5/ 80)، وكشاف القناع (7/ 2324).
(¬5) في "أ": "ويكره".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 121).
وفي هامش ما نصه: (قوله: وكذا. . . إلخ ظاهره الحرمة في هذه الحالة، والذي تقدم في شرح أول العتق إنما هو الكراهة عند الخوف والحرمة عند العلم أو الظن).
(¬8) ص (157).
(¬9) في "ب" و"ج" و"د" -بعد قوله: "الأحكام الخمسة-: نعمر".
(¬10) في "ب": "بقيد".
(¬11) في "د": "لأنها".