كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ويَلزم سيدًا أخذُ معجَّلةٍ بلا ضررٍ، فإن أبى: جعلها إمامٌ في بيت المال، وحَكم بعتقه (¬1).
ومتى بانَ بعوضٍ -دفَعَه- عيبٌ: فله أرشُه، أو عوضُه بردِّه. ولم يَرتفع عتقُه (¬2)، ولو أخذ سيدُه حقه ظاهرًا، ثم قال: "هو حُرٌّ"، ثم بانَ مستحَقًّا: لم يَعتِق (¬3). وإن ادَّعى تحريمَه: قُبِل ببيِّنةٍ (¬4)، وإلا: حلَف العبدُ، ثم يجبُ أخذُه -وَيعتِق به-، ثم يلزمُه ردُّه إلى من أضافَه إليه، وإن نَكَل: حلف سيدُه (¬5).
وله قبضُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن ادعى)؛ أيْ: السيد.
* قوله: (تحريمه)؛ أي بسب كونه سرقة أو غصبًا.
* قوله: (حلف سيده)؛ أيْ: [على] (¬6) البتِّ؛ لأنه حلف على فعل غيرِه في إثبات -كما يأتي في اليمين (¬7) في الدعاوى (¬8) -.
¬__________
(¬1) هذه إحدى الروايتَين، والرواية الثانية: يلزم السيد أخذ المال ويعتق العبد. المقنع (4/ 507 - 508)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2327).
(¬2) المقنع (4/ 509) مع الممتع، والفروع (5/ 81 - 82)، وكشاف القناع (7/ 2327 - 2328).
(¬3) الفروع (5/ 82)، والإنصاف (7/ 454)، وكشاف القناع (7/ 2328 - 2329).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) في "ب": "العين".
(¬8) منتهى الإرادات (2/ 680 - 681)، وراجع: المقنع (6/ 385)، والفروع (6/ 461)، =
الصفحة 204