كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
ما لَا يفي بدَينِه ودَينِ الكتابة، من دين له على مكاتَبه، وتعجيزُه لا قبلَ أخذِ ذلك من جهةِ الدِّين (¬1)، والاعتبارُ: بقصد سيدٍ، وفائدتُه: يمينُه عند النزاع (¬2).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والاعتبار بقصد سيد) مقتضى ما ذكروه في الرهن والضمان من أن [من] (¬3) كان عليه دينان أحدهما برهن ثم أدى قدر أحدهما فإنْ نواه عن الدين الموثق انفك الرهن، وإن نواه عن الثاني لم ينفك الرهن، وإن لم ينوِ شيئًا حال الأداء فله صرفه إلى أيهما شاء بعد ذلك أن الاعتبار بقصد المكاتب لا بقصد السيد وقد تبع المصنف -فيما ذكره هنا- صاحب الفروع (¬4)، وانتقد عليه المنقح في تصحيحه (¬5) بما ذكرناه، فليحرر!.
ويمكن الفرق بين البابَين بأن الخيرة في مسألة الدين للمدين؛ لأنه مطلق التصرف، فالاعتبار بنيته ولا كذلك المكاتب؛ لأنه ليس مطلق التصرف بل محجور عليه في بعض التصرفات لحق السيد، فالخيرة للسيد حينئذ، فالاعتبار بنيته -هذا ما ظهر لشيخنا (¬6) -.
¬__________
= وكشاف القناع (9/ 3335 - 3336).
(¬1) الفروع (5/ 82)، وانظر: الإنصاف (7/ 454).
(¬2) الفروع (5/ 82)، وكشاف القناع (7/ 2329).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬4) الفروع (5/ 82).
(¬5) تصحيح الفروع للمرداوي (5/ 82) مع الفروع.
(¬6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 669)، وحاشية المنتهى للبهوتي لوحة 176.