كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

1 - فصل
ويملك كسبَه ونفعَه وكلَّ تصرف يُصلح ماله؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ واستئجار واستدانةٍ وتتعلق بذمته: يُتْبَع بها بعد عتقٍ (¬1).
وسفرُه كغريم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬2)
* قوله: (ويملك كسبه)؛ أيْ: المكاتب.
* قوله: (وتتعلق بذمته)؛ أيْ: لا بذمة سيده خلافًا لما توهمه عبارة الإقناع (¬3) حيث قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) وتصحيحها أنها في حيز النفي (¬4)، وأن التقدير: (ولا تتعلق بذمة سيده إن عجز) ففيها أيضًا تقديم وتأخير (¬5).
* قوله: (كغريم)؛ أيْ: في الجواز وعدمه لا في التوثق؛ لأنه لا يتأتى في دين الكتابة (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 8)، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 82)، وكشاف القناع (7/ 2329 و 2332).
(¬2) فيما يملك المكاتب.
(¬3) الإقناع (7/ 2332) مع كشاف القناع.
(¬4) في "ج" و"د": "أنها من خبر النفي".
(¬5) يقصد بالنفي قول صاحب الإقناع قبلها: (ولا يملك غريمه تعجيزه وإن عجز تعلقت بذمة سيده) قال البهوتي في الكشاف بعدها: (معطوف على المنفي بلا؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده؛ لئلا ينافض ما ذكره أولًا من أنها تتعلق بذمته ويُتبع بها بعد العتق) فعبارة الكشاف في التوجيه أوضح مما ههنا.
(¬6) كشاف القناع (7/ 2330).

الصفحة 206