كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وله أخذُ صدقة وبلزم شرط تركهما، كالعقد فيملك تعجيزَه، لا شرط نوع تجارة (¬1).
ويُنفق على نفسه ورقيقهِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وله أخد صدقة)؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه (¬2) -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك (¬3): "ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه (¬4) لندرته لا لمخالفة (¬5) حكم.
* قوله: (ويلزم شرط تركهما)؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً (¬6) [كانت] (¬7) أو مستحبة.
* قوله: (كالعقد)؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.
* قوله: (وينفق على نفسه) وزوجته -كما صرح به شيخنا في [شرحه] (¬8) (¬9) -.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 8)، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 82 - 83) وكشاف القناع (7/ 2331 - 2332)، وفي المحرر رواية: لا يصح الشرط.
(¬2) لقوله -تعالى-: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60]، وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى. شرح منتهى الإرادات (2/ 670).
(¬3) معونة أولي النهى (2/ 798) ونص عبارته هناك: (ما لم يكونوا -أيْ: بني هاشم- غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بينٍ، فلهم الأخذ لذلك).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "استثناه".
(¬5) في "ج" و"د": "لا للمخالفة".
(¬6) في "أ" و"ج": "الصقة".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 670).

الصفحة 207